يوسف حسين الفادني نائب المدير العام
عدد المساهمات : 30 تاريخ التسجيل : 13/03/2012
| موضوع: النظام الأساسى للمؤتمر الوطني الإثنين أبريل 02, 2012 12:13 pm | |
| النظام الأساسى
1. تعريف المؤتمر الوطنى تنظيم شامل تأسس على أهداف ومقاصد تنتظم جميع شعاب الحياة السياسية والاقتصادية والمعاشيه والمجتمع والأخلاق والثقافة والعلوم والفنون.ويسعى المؤتمر لتحقيق أهدافه بالتمكن من قيادة المجتمع والدولة بالحق،متنافساً على ذلك بالحسنى والسلم مع الآخرين، وملتزماً بمبادئ الحرية والشورى والاختيار طوعاً دون إكراه، ومتخذا التدابير والوسائل السلمية في علاقات المجتمع ، وداعياً إلى صراط الله المستقيم ،ومعتصماً بثوابت الشرع والعرف والدستور والقانون .
2. المبادئ والأهداف يسعى المؤتمر إلى تحقيق المبادئ والأهداف التالية :
أ . إقرار الحاكمية في الدولة لله : يسعى الإنسان فيها مُستخلفاً عبادة الله ، وحملاً للأمانة ، وعمارة للوطن ، وبسطاً للتدين والعدل والحرية والشورى في المجتمع ، وإرساءً للتشريع على مبادئ الشرع الحنيف وإجماع الأمة وأعرافها . ب. العمل على توجيه الحياة العامة والخاصة: لعبادة الله بإلتزام شرائع الكتب السماوية ، وحفظ الدين للمسلمين والمسيحيين وأهل الملل الأخرى، بقيم الاستقامة والطهارة وحفز دوافع البر والخير والتكافل الإجتماعى . ج. تحقيق الوحدة الوطنية ولاءً لله: وتصافياً بين أهل السودان كافة ، وتآلفاً يثريه التباين العرقي والثقافي والديني ، وتعاوناً على اقتسام السلطة والثروة بعدالة ، وتوطيداً لروح الوفاق والتوحد اتقاء لصراعات حمية العنصر أو الطائفة أو الحزب أوالجغرافيا . د. تمكين الفرد والمجتمع وفئاته من ممارسة : الواجبات العامة والحريات دون تعدٍ على حياته أو عِرضه أو ماله أو عقله أو معتقداته . هـ. ترسيخ الحكم على الشورى والديمقراطية: في مستواه الاتحادي والولائى والمحلى ارتكازا على خيار النظام الرئاسي للدولة . و. إرساء قيم التعاون: بين المهن فى المجتمع وفئاته وشرائحه ، والتزام معايير المساواة والعدل ،وإعمال الصلح عند الخصومات في المجتمع . ز. استقلال القضاء واستقامة: نظام المحاكم والفصل في دستورية العلاقات بين الأجهزة وقانونيتها وشرعيتها وأعرافها . ح. السعي لتطهير المجتمع من الفساد : والجريمة والجنوح والخمر وترقية الأخلاق والآداب العامة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، وتعاوناً علي البر ، ومؤاخاة بحبل الله والإنسانية والمواطنة . ط. رعاية نظام الأسرة: وتيسيرالزواج والإهتمام بالإمومة والطفولة ، وتعضيد دور المرأة في الأسرة والحياة العامة . ي. رعاية الأطفال والشباب : وحمايتهم من الاستغلال والإهمال ، وتوظيف إمكاناتهم البدنية والعقلية ،ورعايتهم الدينية والخُلقية والوطنية لبناء أجيال صالحة . ك. رعاية صحة المجتمع وحماية البيئة وتوازنها الطبيعى: ل. إعلاء قيم الجهاد والفداء في سبيل الحق والوطن: دفاعاً عن الأمن الوطني، وعن القيم والمصالح الوطنية العليا ، بتعبئة القوات النظامية والشعبية ورعاية المدافعين أحياء وجرحى وشهداء ،وتحفيزأفراد المجتمع لتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية . م. السعي لتنمية : الاقتصاد الوطني بزيادة الإنتاج وتحرير السوق ومنع الإحتكار والربا والغش ، وإنفاذ الزكاة بين المسلمين ،وتشجيع الصدقات والأوقاف والعون، والعمل على مكافحة الفقر بين الأفراد والشرائح والمناطق كفالة للحاجات الأساسية ، وتوزيع الدخل القومي عدلاً لمنع التباين الفاحش بين الأفراد والفئات والمناطق الجغرافية . ن. تكثيف نظم : التعليم وتشجيع البحوث والتجارب العلمية والإبداع الفني ، والسعى لبسط ثقافات المجتمع وترقيتها بالقيم الدينية الفاضلة ،وإعلاء قيمة العمل الصالح وحفز الأداء المتميز ، وإزكاء روح العمل بالفريق وروح الجماعة ،وإحترام النظام ودفع الهمة العالية . س. التأمين على الوضع الانتقالي لجنوب السودان: وفق إتفاقيات السلام ولحين تقرير المصير ، والترويج لخيار الوحدة الوطنية القائمة على الحرية والعدل والمساواة وتمكينها في روح المجتمع وكيان الدولة . ع. تأكيد الاستقلال للأمة في : سياستها الخارجية ، والإنفتاح نحو الجيران والعالم أجمع ، من أجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية ، وتحقيق المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة ، والسعى لتسوية النزاعات بين الدول بالحسنى ، ولتوطيد السلم والأمن العالمي ، ولتوثيق النظم العالمية على أساس الخير والعدل والشورى والوحدة الإنسانية . ف. إشاعة احترام : وحماية الدستور ، وتمكين قيمه ومعانيه في الحياة العامة من خلال القوانين والأخلاق والأعراف في حركة المجتمع والسياسة وأصول الحكم ونظمه .
3. الوسائل يتخذ المؤتمر في نشاطه العام وحركته السياسية كل الوسائل السلمية في إطار موجهات الدستور والقوانين السارية ، وهذه الوسائل هي : أ. النشر والإعلان والعرض: بالإذاعة والتلفزة والصحافة والأدوات الثقافية والفنية ووسائط الإتصال المباشر بالجماهيرمن منتديات ومؤتمرات واجتماعات ومسيرات وغيرها . ب. التنافس الشريف مع الآخرين : في سبيل تولى السلطة العامة بالوسائل المشروعة بالدستور والقانون انتخاباً واستفتاءاً بدون عنف أو بغى أو جبروت من أجل الغلبة والكسب السياسي . ج. إنشاء المنظمات : والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لأداء مهامه وتحقيق أهدافه في الدعوة والبلاغ والقدوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . د. التعاون : وبناء العلاقات الإستراتيجية مع التنظيمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية والشعبية لبلوغ مقاصده في الحياة العامة . هـ . التفاعل : بالمناظرة والمجادلة والتنسيق والتعاون مع التنظيمات السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني حول الشئون العامة . و . الإنفتاح على العالم بتوثيق : العلاقات مع التنظيمات السياسية في الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في تجمعات التنظيمات والأحزاب الإقليمية والعالمية . 4. العضوية أ. الأهلية : يكون أي سوداني - رجلاً أو امرأة - بلغ سن الخامسة عشر عاماً عضواً في المؤتمر الوطني إذا أستوفي الآتي : 1. قبل مبادئ وتوجهات المؤتمرالوطنى وطرحه الفكري والسياسي . 2. عبر عن رغبته لأي مسئول في المؤتمر . ب. الانتماء الجماعي للمؤتمر : يجوز للمجموعات التي تتفق مع مبادئ وتوجهات المؤتمر الوطنى العامة الانتماء إليه . ج. واجبات العضوية : على العضو في المؤتمر أن يلتزم بالآتي : 1. الإلتزام بالواجبات العامة وفق هذا النظام الأساسي . 2. السعي لتحقيق مبادئ المؤتمر وأهدافه في المجتمع والدولة . 3. مساندة سياسات وبرامج المؤتمر للدولة عند توليه السلطان فيها . 4. موالاة المؤتمر ومناصرة مرشحيه للمواقع الدستورية والنيابية والقيادية . 5. تنفيذ التكاليف العامة والخاصة الصادرة من أجهزة المؤتمر . 6. دفع الإشتراكات المالية المقررة . د. فقدان العضوية : تنتهي العضوية من المؤتمر في الحالات التالية : 1. إذا خرج العضو عن مبادئ المؤتمر أو مارس نشاطاً يعارض أهدافه أو أنضم لتنظيم منافس آخر وصدر قرار بفصله . 2. إذا إستقال . 3. إذا توفى . 5. المقر يدير المؤتمر الوطنى نشاطه في المستوى الاتحادي من مركزه العام بالعاصمة القومية ، وينشئ دوراً فرعية في المستويات التنظيمية المختلفة .
6.البناء الهيكلي القومي أ. ينبنى هيكل المؤتمر فى المستوى القومى على النحو التالي : 1. المؤتمر العام . 2. مجلس الشورى . 3. المجلس القيادي . 4. المكتب القيادى . ب. القرارات الصادرة من أي من أجهزة المؤتمر في جميع مستوياتها في ما يليها من اختصاصات ملزمة لعضوية المؤتمر في ذات المستوى . ج. تسود سياسات وموجهات المستوى القومي على المستوى الولائى وفق النظام الأساسي. د. تسود قرارات الجهاز الأعلى على قرارات الجهاز الأدنى . هـ . يجوز للمستوى التنظيمى الأعلى تفويض اختصاصاته للمستوى الأدنى أو لأي لجنة
7 . المؤتمر العام أ. التكوين : يتكون المؤتمر العام من أعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل على النحو التالي : - 75 % من الأعضاء يمثلون مؤتمرات الولايات وفق اللائحة . - 15 % من الأعضاء يمثلون المؤتمرات القطاعية والوظيفية وفق اللائحة . - 10 % من الأعضاء ينتخبهم مجلس الشورى . ب. مهام المؤتمر العام : 1. انتخاب رئيس المؤتمر . 2. إعتماد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين وفق المادة (9) البند (أ ) الفقرة (1 ) . 3. وضع موجهات وسياسات المؤتمر في الدولة والمجتمع والحياة العامة . 4. متابعة الإلتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس المؤتمر ومجلس الشورى . 5. إجازة النظام الأساسي للمؤتمر وتعديله . ج. الأجل والانعقاد : 1. أجل العضوية في المؤتمر العام أربعة أعوام . 2. ينعقد المؤتمر العام مرة كل عامين . 3. تحدد اللائحة النصاب اللازم لإنعقاد المؤتمر العام . 4. ينعقد المؤتمر العام انعقادا فوق العادة بناءً على طلب من ثلث أعضائه أو بدعوة من مجلس الشورى . 8 . القطاعات الوظيفية والفئوية أ. تنشأ قطاعات وظيفية وفئوية تنظم نشاط الأعضاء الوظيفى والفئوى . ب. تحدد اللائحة تكوين القطاعات الوظيفية والفئوية وأختصاصاتها . ج. يضم القطاع الوظيفى أو الفئوى أعضاء المؤتمر العاملين فى مجالات القطاع د. تقوم الأمانة المختصة بتنظيم مؤتمر القطاع ووضع جدول أعماله هـ. يرأس مؤتمر القطاع أمين الأمانة المختصة ويكون مقرر هذه الأمانة مقررا للمؤتمر و. يرفع مؤتمر القطاع توصياته للمكتب القيادي عبر رئيسه ومقرره 9. مجلس الشورى أ. التكوين : يتكون مجلس الشورى القومى من أعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل على النحو التالي : - 65 % ينتخبهم ممثلو الولايات الحضور في دورة إنعقاد المؤتمر العام . - 15 % ينتخبهم ممثلو المؤتمرات القطاعية والوظيفية الحضور في دورة إنعقاد المؤتمر العام . - 10 % تنتخبهم كلية من أعضاء المؤتمر الذين رشحهم مجلس الشورى . - 10 % ينتخبهم أعضاء مجلس الشورى استكمالا . ب. المهام : تكون للمجلس المهام التالية : 1. انتخاب رئيس المجلس ونائب أوأكثر للرئيس والمقرر ورؤساء لجان الشورى ويكونون هيئة المجلس ، وتحدد اللائحة مهامهم . 2. الترشيح لرئاسة المؤتمر الوطنى وفق اللائحة . 3. انتخاب المكتب القيادي وفق أحكام المادة (12) البند (أ ) الفقرة 2 . 4. إجازة الإستراتيجية العامة في ضوء المبادئ والأهداف العامة الواردة في النظام الأساسي والموجهات الصادرة من المؤتمرالعام . 5. اعتماد الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية . 6. مباشرة اختصاصات المؤتمرالعام بين دورات انعقاده فيما عدا إنتخاب رئيس المؤتمر 7. تعديل النظام الأساسي – إذا اقتضى الحال- بأغلبية ثلثي أعضائه ويكون التعديل نافذاً وساري المفعول إلى أن يعرض على المؤتمر العام في أول إنعقاد له لإجازته أو إلغائه . 8. محاسبة المجلس القيادي والمكتب القيادى . 9. تكوين لجان للشورى من بين أعضائه تمارس أعمالها بين يدي دورات انعقاد المؤتمر ، وتحدد اللائحة عدد اللجان المذكورة وطريقة تكوينها ومهامها وتنظيم أعمالها واجتماعاتها . ج. الإنعقاد : 1. تنعقد دورة المجلس مرة كل ستة شهور . 2. يعقد المجلس دورة فوق العادة استجابة لطلب من ثلث أعضائه . أوبناءاً على دعوة من المكتب القيادي 10 . رئيس المؤتمر يكون المسئول الأول في المؤتمر وله المهام والاختصاصات التالية : 1. يكون رئيس المؤتمر رئيساً للجمهورية أو مرشح المؤتمر لرئاسة الجمهورية بحسب الحال . 2. يرأس اجتماعات دورة انعقاد المؤتمر العام . 3. يرأس اجتماعات المجلس القيادي والمكتب القيادى ويكون مسئولاً عن جميع أعمالهما أمام كل من المؤتمر العام ومجلس الشورى . 4. يختار نوابه من بين أعضاء المكتب القيادى المنتخبين من مجلس الشورى ويحدد مهامهم وإختصاصاتهم . 5. يرشح قيادات الأجهزة الدستورية والتنفيذية العليا في الدولة والحزب للمكتب القيادي لاعتمادهم . 6. ينسق بين أجهزة المؤتمر التنظيمية وأجهزة الدولة فيما يلي كل منها من اختصاصات وسلطات . 11. المجلس القيادي أ . التكوين : يتكون المجلس القيادي من أعضاء لا يتجاوز عددهم ( 120 ) عضواً على النحو التالي : - الرئيس . - أعضاء المكتب القيادى . - ممثلان لكل ولاية ( رئيس المؤتمر ونائبه ) . - الوزراء الاتحاديون من أعضاء المؤتمر الوطنى . - أعضاء يستكملهم المجلس القيادى . ب. المهام : يختص المجلس القيادي بما يلى : 1. مناقشة وإقرار السياسات والخطط والبرامج العامة للمؤتمر . 2. إتخاذ القرار فى كافة شئون المؤتمر . 3. إجازة الخطة السنوية العامة والموازنة والحسابات الختامية وعرضها على مجلس الشورى لإعتمادها . 4. إعتماد المسائل التى تعرض على مجلس الشورى . 5. مناقشة تقارير الأداء الحزبى فى الولايات وإصدار توصيات عامة بشأنها . 6. إستكمال عضويته . ج. الإنعقاد : 1. يعقد المجلس القيادى إجتماعا دوريا كل ثلاثة أشهر . 2. يعقد المجلس القيادي اجتماعا فوق العادة استجابةلطلب من عدد لايقل عن ثلث أعضائهأو بدعوة من رئيسه . 12. المكتب القيادى أ. التكوين : يتكون المكتب القيادى من الرئيس وخمسة واربعين عضواً على النحو التالى :- 1. الرئيس . 2. ثلاثون عضوا ينتخبهم مجلس الشورى . 3. خمسة عشر عضوا ينتخبهم المكتب القيادى إستكمالا . ب. المهام : يختص المكتب القيادى بما يلى :- 1. وضع السياسات والخطة السنوية والإشراف على تنفيذها . 2. إتخاذ القرارات فى القضايا السياسية والشئون العامة . 3. إقرار العلاقات السياسية وإبرام الاتفاقيات مع القوى السياسية . 4. تأسيس العلاقات الخارجية مع التنظيمات السياسية وتجمعاتها فى الدول الشقيقة والصديقة. 5. إستكمال ثلث عضويته . 6. الإشراف على أداء القطاعات التنفيذية والأمانات ومتابعة تنفيذها للقرارات الصادرة عنه . 7. إعتماد ترشيح شاغلى المناصب الدستورية . 8. إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وعرضها على المجلس القيادى لإجازتها. ج. الإنعقاد : 1. ينعقد إجتماع المكتب القيادى مرتين كل شهر . 2. يعقد المكتب القيادى إجتماعا فوق العادة إستجابة لطلب من عدد لا يقل عن ثلث أعضائه أو بناءً على دعوة من رئيسه . 13.البناء الهيكلي في المحلية أ. ينبنى هيكل المؤتمر فى مستوى المحلية على النحو التالي :- 1. مؤتمر المحلية 2. مجلس شورى المحلية . 3. المكتب التنفيذي للمحلية . ب. يتم تكوين كل مستوي من المستويات المذكورة في (أ) أعلاه وفق اللائحة المعنية . أولاً : مؤتمر المحلية : أ . يتكون مؤتمر المحلية من ممثلي المناطق في المحلية وأعضاء يختارون من مجلس شوري المحلية علي ان يكون التمثيل كالاتي :- - 75 % من الأعضاء المصعدين من مؤتمرات المناطق وذلك وفق اللائحة . - 25 % ينتخبهم مجلس الشوري علي ان يراعي فيهم تمثيل الطلاب ، المرأة، الشباب ،العاملين وفئات المجتمع الأخرى . ب. مهام مؤتمر المحلية : 1. انتخاب رئيس المؤتمر في المحلية . مع مراعاة إعتماد المعتمد رئيسا لمؤتمر المحلية فى حال تولي المؤتمر الوطنى لهذا المنصب . 2. تحديد عدد أعضاء مجلس شوري المحلية . 3. انتخاب مجلس شوري المحلية . 4. انتخاب ممثلي المحلية المصعدين الي مؤتمر الولاية . 5. وضع الموجهات والسياسات والخطط العامة للمؤتمر في المحلية . 6. متابعة الالتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس المؤتمر ومجلس الشوري . ج. الاجل والانعقاد : 1. أجل مؤتمر المحلية أربعة أعوام . 2. يعقد مؤتمر المحلية مرة كل عامين . 3. تحدد اللائحة المعنية النصاب اللازم لأنعقاد مؤتمر المحلية . 4. ينعقد مؤتمر المحلية أنعقاداً فوق العادة استجابة لطلب من ثلث أعضائه . أو بناءاً علي دعوة من رئيسه .
ثانيا مجلس شورى المحلية :- أ . التكوين : - يتكون مجلس الشورى المحلية من أعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل على النحو التالي : - 65% تنتخبهم كليات المحليات . - 25% ينتخبهم مؤتمر المحلية . - 10% يتم إنتخابهم إستكمالا فى مجلس شورى المحلية . ب. المهام : تكون لمجلس شوري المحلية المهام التالية : 1. انتخاب رئيس مجلس شوري المحلية ونائب له أواكثر ومقرراً ورؤساء لجان الشوري ويشكلون هيئة مجلس شورى المحلية . 2. إنتخاب نائب رئيس مؤتمرالمحلية فى حال إذا ما كان المعتمد رئيسا للمؤتمر وإعتماد النائب فى حال إذا ما كان الرئيس منتخبا . 3. اعتماد اعضاء المكتب التنفيذي للمحلية وفق اللائحة المعنية . 4. اجازة خطة المؤتمر في المحلية في اطار المبادئ والموجهات العامة والقرارات الصادرة من الاجهزة الاعلي . 5. اعتماد الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية للمؤتمر في المحلية . 6. مباشرة اختصاصات مؤتمر المحلية في مابين دورات انعقاده في ما عدا انتخاب رئيس المؤتمر في المحلية . 7. محاسبة المكتب التنفيذي في المحلية . 8. تكوين لجان للشوري المحلية من بين اعضائه تمارس اعمالها بين يدي دورات انعقاده وتحدد اللائحة المعنية عددها وطريقة تكوينها ومهامها وتنظيم اعمالها واجتماعاتها .
ج.الإنعقاد : 1. تنعقد دورة مجلس شوري المحلية مرة كل ستة أشهر . 2. يعقد مجلس شوري المحلية دورة انعقاد فوق العادة بطلب من عدد لايقل عن ثلث أعضائه أو بناءً علي دعوة من مجلس شوري المحلية .
ثالثا : المكتب التنفيذي للمحلية : أ . التكوين : يتكون المكتب التنفيذى للمحلية من الرئيس وعدد من الأعضاء والأمانات المتخصصة تحددهم اللائحة . ب .المهام : تكون للمكتب التنفيذى للمحلية المهام التالية :- 1. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصادرة من مجلس شورى المحلية في إطار الموجهات والسياسات العامة . 2. تقديم الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية لمجلس شورى المحلية . 3. تحضير الموضوعات التي تعرض على مجلس شورى المحلية . 4. أي مهام أخرى يوكلها إليه مجلس شورى المحلية . ج. الانعقاد : 1. ينعقد إجتماع المكتب التنفيذى للمحلية مرتين كل شهر . 2. يعقد المكتب التنفيذى للمحلية دورة انعقاد فوق العادة بطلب من ثلث أعضائه أو بناءاً علي دعوة من مجلس شوري المحلية . 14. البناء الهيكيلي في المنطقة ينبنى هيكل المؤتمر فى مستوى المنطقة على النحو التالي : 1. مؤتمر المنطقة . 2. مجلس شورى المنطقة . 3. المكتب التنفيذي للمنطقة . أولاً : مؤتمر المنطقة : أ . التكوين : يتكون مؤتمر المنطقة من ممثلي الشعب الأساسية في المنطقة و ممثلين يختارهم مجلس شورى المنطقة وفق اللائحة المعنية وذلك على النحو التالى :- - 75% من الأعضاء المصعدين من مؤتمرات الاساس - 25 % ينتخبهم مجلس شورى المنطقة على ان يراعى فيهم تمثيل الطلاب ، المرأة ، الشباب، العاملين وفئات المجتمع الأخرى .
ب.مهام مؤتمر المنطقة : 1. انتخاب رئيس مؤتمر المنطقة الذي يرأس المكتب التنفيذي للمنطقة . 2. تحديد عدد أعضاء مجلس شورى المنطقة . 3. انتخاب مجلس شوري المنطقة وفق اللائحة . 4. إنتخاب ممثلي المنطقة المصعدين لمؤتمر المحلية حسب ما تحدده اللائحة المعنية . 5. وضع الموجهات والسياسات والخطط العامة للمؤتمر في المنطقة . 6. متابعة الالتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس مؤتمر المنطقة ومجلس شورى المنطقة . ج . الأجل والانعقاد : 1. أجل العضوية في مؤتمر المنطقة أربعة أعوام . 2. ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل عامين . 3. تحدد اللائحة النصاب اللازم لإنعقاد مؤتمر المنطقة . 4. ينعقد مؤتمر المنطقة انعقادا فوق العادة بناء على طلب عدد لا يقل عن ثلث أعضائه أو بدعوة مجلس شورى المنطقة. ثانياً : مجلس شورى المنطقة : أ. التكوين : يتكون مجلس شورى المنطقة من أعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل على النحو التالي : - 60% تختارهم عضوية مؤتمر المنطقة المختارة من مؤتمرات الشعب الاساسية . - 15% تختارهم كلية عضوية مؤتمرالمنطقة المختارة من مجلس شورى المنطقة . - 15% يختارهم مؤتمر المنطقة مباشرة من أعلام الحياة العامة بالمنطقة . - 10% يضمهم مجلس شورى المنطقة فى إى مرحلة إستكمالا . ب. المهام : تكون لمجلس شوري المنطقة المهام التالية : 1. إنتخاب رئيس المجلس ونائبه والمقرر ورؤساء لجان الشورى ويشكلون هيئة مجلس شورى المنطقة وتحدد اللائحة مهامها . 2. إعتماد نائب رئيس مؤتمرالمنطقة وإعتماد أعضاء المكتب التنفيذى . 3. إجازة خطة المؤتمر في المنطقة في إطار المبادئ والموجهات العامة والقرارات الصادرة من الأجهزة الأعلى . 4. اعتماد الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية للمنطقة . 5. مباشرة اختصاصات مؤتمر المنطقة فيما بين دورات انعقاده فيما عدا إنتخاب رئيس المؤتمر في المنطقة . 6. محاسبة المكتب التنفيذي للمنطقة . ج. الأجل والإنعقاد : 1. تنعقد دورة مجلس شورى المنطقة مرة كل أربعة أشهر . 2. يعقد مجلس شوري المنطقة دورة فوق العادة استجابة لطلب من ثلث أعضائه أو بناءاً على دعوة من المكتب التنفيذي للمنطقة . ثالثاً : المكتب التنفيذي للمنطقة : أ . التكوين : ينشأ تحت مجلس شورى المنطقة مكتب تنفيذي بقيادة رئيس مؤتمر المنطقة ويتكون من أمانات متخصصة تحددها اللائحة . ب . المهام : 1. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصادرة من مجلس شورى المنطقة في إطار الموجهات والسياسات العامة . 2. متابعة إنتظام الولاء للمؤتمر في الشُعب الأساسية التابعة للمنطقة ومحاسبة مكاتبها على تنفيذ أعمالها وأنشطتها . 3. اتخاذ القرارات في شئون إدارة المؤتمر على مستوى المنطقة وتنفيذها . 4. تقديم الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية لمجلس شورى المنطقة . 5. إعداد المسائل التي تعرض على إجتماعات مجلس الشورى . ج. الأجل والإنعقاد : 1. ينعقد إجتماع المكتب التنفيذى للمنطقة مرتين فى الشهر . 2. يعقد المكتب التنفيذى للمنطقة إجتماعا فوق العادة بدعوة من رئيسة أو بطلب من ثلث أعضائه . 15. تنظيم المؤتمر في الشعب الأساسية ينبنى هيكل المؤتمر فى مستوى شعب الأساس على النحو التالي : 1. مؤتمر شعبة الأساس 2. مجلس شورى شعبة الأساس 3. مكتب شعبة الأساس أولاً : مؤتمر شعب الأساس : أ . التكوين : يتكون مؤتمر شعبة الأساس من جميع أعضاء المؤتمر الذين إرتضوا الإنضمام للمؤتمر الوطني في الحي أو القرية أو الفريق . ب . مهام مؤتمر شُعبة الأساس : 1. إنتخاب رئيس المؤتمر فى الشُعبة وهو الذى يرأس مكتب الشعبة . 2. إنتخاب مجلس شورى شعبة الأساس . 3. إنتخاب المصعدين لمؤتمر المنطقة حسب ما تحدده اللائحة المعنية . 4. إعتماد الموجهات والسياسات والخطط العامة للمؤتمر فى الأساس . 5. متابعة الالتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس مؤتمر شعبة الاساس ومجلس شورى شُعبة الاساس . ج . الأجل والانعقاد : 1. أجل العضوية في مؤتمر شُعبة الاساس أربعة أعوام . 2. ينعقد مؤتمر شُعبة الأساس مرة كل عامين . 3. تحدد اللائحة المعنية النصاب اللازم لإنعقاد مؤتمر الأساس . 4. ينعقد مؤتمر الأساس انعقاداً فوق العادة بدعوة من ثلث أعضائه أو بدعوة من رئيسه . ثانياً : مجلس شورى شعب الأساس : أ. التكوين يتكون مجلس شوري شعبة الاساس من عدد من الأعضاء ينتخبهم مؤتمر شعبة الاساس حسب ما تحدده اللائحة المعنية . ب. المهام : تكون لمجلس شوري شعبة الاساس المهام التالية : 1. انتخاب رئيس المجلس ونائباً أو اكثر له ومقرراً للمجلس ورؤساء لجان شورى شعبة الاساس و يشكلون هيئة المجلس وتحدد اللوائح مهامها . 2. إعتماد أعضاء مكتب شعبة الاساس . 3. إجازة خطة المؤتمر في الأساس في إطار المبادئ والموجهات العامة والقرارات الصادرة من الأجهزة الأعلى . 4. اعتماد الخطة السنوية أو الموازنة الختامية للشعبة . 5. مباشرة إختصاصات مؤتمر شُعبة الأساس فيما بين دورات إنعقاده فيما عدا إنتخاب رئيس مؤتمر شُعبة الاساس. 6. محاسبة مكتب شُعبة الأساس . ج. الانعقاد : 1. تنعقد دورة مجلس شوري شُعبة الاساس مرة كل أربعة أشهر . 2. يعقد مجلس شُعبة الاساس دورة إنعقاد فوق العادة بناءً على دعوة من مكتب الشُعبة أو إستجابة لطلب من ثلث أعضائه . ثالثاً : مكتب شُعبة الأساس : - أ . التكوين : ينشأ تحت مجلس شورى شُعبة الاساس مكتب تنفيذي بقيادة رئيس مؤتمر شُعبة الاساس ويتكون من مكاتب متخصصة تماثل الأمانات المتخصصة فى المنطقة . ب. المهام والاختصاصات : 1. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصادرة من مجلس شورى شُعبة الاساس في إطار الموجهات والسياسات العامة . 2. متابعة إنتظام الولاء للمؤتمر فى الشعب الأساسية ومحاسبة مكاتبها على تنفيذ أعمالها وأنشطتها . 3. تقديم الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية لمجلس شورى شُعبة الاساس . 4. تحضير الموضوعات التي تعرض على اجتماعات مجلس شورى شُعبة الاساس . ج. الأجل والانعقاد : 1. ينعقد اجتماع مكتب شُعبة الأساس مرتين في الشهر . 2. يعقد مكتب شُعبة الاساس إجتماعا فوق العادة أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه . 16. مالية المؤتمر أ. يعتمد المؤتمر في تمويل أعماله على المصادر التالية : 1. عائد استثماراته في المجالات الاقتصادية والتجارية والعقارية . 2. عائدات أنشطته في الخدمات والمطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية . 3. اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم . 4. التبرعات والهبات من الأعضاء والوطنيين . 5. أي مصادر شرعية وقانونية أخرى يعتمدها المكتب القيادي . ب. يحتفظ المؤتمر بحسابات صـحــيحة قابلة للمراجعة العامة في جميع أجهزته القومية والولائية والمحلية تتضمن الآتي : 1. الميزانية السنوية للإيرادات والمصروفات . 2. الحسابات الختامية عن الإيرادات والمنصرفات عن كل عام . 3. سجلات الأصول الثابتة والمتحركة المملوكة للمؤتمر . 4. سجلات وحسابات استثمار المؤتمر الاقتصادية والعقارية والتجارية . 5. أرصدة المؤتمر في البنوك والخزينة . ج. تخضع حسابات المؤتمر للمراجعة . | |
|
عبد الرحمن أحمد عبد الله المــــــدير العـــــام
عدد المساهمات : 151 تاريخ التسجيل : 02/02/2012
| موضوع: رد: النظام الأساسى للمؤتمر الوطني الثلاثاء أبريل 03, 2012 9:51 am | |
| مشكور يوسف حسين الفادني على هذا الموضوع القيم كل الود | |
|